قال في الاختيارات : ويجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكن ( 1 ) .
وقال : يجوز المسح على الخف المخرق إلا المخرق أكثره فكالنعل ، فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه ، وقيل : يجوز المسح عليه اختاره الشيخ تقي الدين ( 2 ) .
لو كان لا ينضم الخرق بنفسه لم يجز المسح عليه ، وقيل : يجوز اختاره الشيخ تقي الدين ( 3 ) .
واختار الشيخ تقي الدين أيضا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب ( 4 ) .
وإن مسح مسافر ثم أقام أتم مسح مقيم ، قال الشيخ تقي الدين : هي اختيار أكثر أصحابنا ( 5 ) .
ولا يجوز المسح على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذوابة في أحد الوجهين : أحدهما يجوز المسح عليها ، وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بطريق الأولى ، فإنه اختار جواز المسح على العمامة الصماء فذات الدؤابة أولى بالجواز ، وقال عن العمامة الصماء : هي القلانس ( 6 ) .
ويمسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره ( 7 ) .
وعلى القدم ونعلها الذي يشق نزعها إلا بيد أو رجل كما جاءت به
هامش
( 1 ) الإنصاف ( 1 / 179 ) هذا مختصر مفيد وهو في الاختيارات .
( 2 ) الإنصاف ( 1 / 181 ، 182 ) وللفهارس العامة ( 2 / 37 ) .
( 3 ) الإنصاف ( 1 / 182 ) هذا مختصر مفيد وللفهارس العامة ( 2 / 37 ) .
( 4 ) الإنصاف ( 1 / 179 ) وللفهارس العامة ( 2 / 37 ) . لعله يعني المسح على النعل وقدمها
( 5 ) الإنصاف ( 1 / 177 ) وللفهارس العامة ( 2 / 37 ) .
( 6 ) الإنصاف ( 1 / 186 ، 187 ) زيادة شرح وإيضاح مع الاختصار ، وللفهارس العامة ( 2 / 37 ) .
( 7 ) الاختيارات ( 13 ) وللفهارس العامة ( 2 / 37 ) .