والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا ، وما روي « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما طاف توضأ » ، فهذا لا يدل ، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة ( 1 ) .
باب صفة الحج والعمرة
ولا يسقط الوقوف بعرفة شيئا من فرائض الإسلام الواجبة لا من حق الله تعالى كالزكاة ولا من حقوق الآدميين كالدماء والأموال ، ومكة لا تشفع لأحد ( 2 ) .
وعنه يلزم من دفع قبل الإمام دم ، وهل لخائف فوتها صلاة خائف ؟ واختاره شيخنا ( 3 ) .
يوم عرفة يراد به اليوم والليلة التي تليه ( 4 ) .
ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا ( 5 ) .
وإن قصر فمن جميعه نص عليه ، قال شيخنا : لا من كل شعرة بعينها .
ويقص من شعره إذا حل لا من كل شعرة بعينها ، والحلق أو التقصير إما واجب ، أو مستحب ، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط ( 6 ) .
فأما المتمتع فلا بد أن يسعى قبل ذلك .
هامش
( 1 ) اختيارات ( 219 ) ف ( 2 / 127 ) .
( 2 ) مختصر الفتاوى ( 297 ) ف ( 2 / 130 ) .
( 3 ) الفروع ( 3 / 509 ) ف ( 2 / 130 ) .
( 4 ) مختصر الفتاوى ( 39 ) ف ( 2 / 130 ) .
( 5 ) اختيارات ( 118 ) ف ( 2 / 130 ) .
( 6 ) الفروع ( 3 / 513 ) والاختيارات ( 118 ) ف ( 2 / 132 ) .