ذلك للخارج كان لليمنى ( 1 ) .
وعنه : تكره القراءة قال في الترغيب لتغليطه المصلين ، وقال شيخنا : ليس له إذا .
وقال شيخنا : تستحب القراءة فيه ، لا الجهر بها ( 2 ) .
ولا يشرع الطواف بغير الكعبة من سائر الأرض باتفاق المسلمين ، ومن اتخذ ذلك عرف واستتيب فإن أصر قتل بالاتفاق ( 3 ) .
قال شيخنا : يحرم طوافه بغير البيت اتفاقا ، واتفقوا على أنه لا يقبله ولا يتمسح به فإنه من الشرك ، وقال : الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر ( 4 ) .
ولا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه إجماعا فسائر المقامات غيره أولى ( 5 ) .
ومن لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطوافه عريانا هو من جنس صلاته عريانا إذا لم يجد ما يستره ، وهو واجب بالاتفاق ، فالطواف مع العري إذا لم يمكنه إلا ذلك أولى وأحرى ، وهذا العذر نادر لا يكاد الشخص يعجز عن السترة ، لكن لو سلب ثيابه والقافلة خارجون ولا يمكنه أن يتخلف عنهم فالواجب فعل ما قدر عليه من الطواف مع العري ، وهو الأظهر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) فروع ( 3 / 497 ) ف ( 2 / 126 ) .
( 2 ) فروع ( 3 / 498 ، 499 ) ف ( 2 / 126 ) .
( 3 ) مختصر الفتاوى ( 298 ) ف ( 2 / 126 ) .
( 4 ) اختيارات ( 119 ) والفروع ( 3 / 524 ) فيه التصريح بأنه شرك ف ( 2 / 126 ) .
( 5 ) اختيارات ( 118 ) فيه زيادة ف ( 2 / 126 ) .
( 6 ) مختصر الفتاوى ( 296 ) فيها زيادة ف ( 2 / 126 ) .