قال أصحابنا : وإن خرج إنسان غير حاج فظاهر كلام أبي العباس لا يودع ( 1 ) .
وذكر ابن عقيل وابن الزاغوني : لا يودع البيت ظهره حتى يغيب ، قال أبو العباس : هذا بدعة منكرة ( 2 ) .
وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة ، زاد شيخنا محرمة .
وما يذكره الجهال من حصار تبوك كذب لا أصل له ، فلم يكن بها حصن ولا مقاتلة ، وأن مغازي النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت بضعا وعشرين لم يقاتل فيها إلا في تسع ، بدر ، وأحد ، والخندق وبني المصطلق ، والغابة ، وفتح خيبر ، وفتح مكة ، وحنين ، والطائف ( 3 ) .
الصلاة في المسجد النبوي والسلام على الرسول والوقوف للدعاء
قال ابن عقيل وابن الجوزي : يكره قصد القبور للدعاء ، قال شيخنا : ووقوفه عندها له ( 4 ) .
قال ابن القيم رحمه الله : ومن حديثه أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود ، قال أحمد : حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا حيوة ، حدثنا أبو صخر ، أن يزيد بن عبد الله بن قسيط أخبره ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال : « ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد إليه السلام » أبو صخر اسمه حميد بن زياد ، ورواه أبو
هامش
( 1 ) الاختيارات ( 118 ) والفروع ( 3 / 521 ) ف ( 2 / 135 ) .
( 2 ) اختيارات ( 109 ) فيه ذكر الحكم ف ( 2 / 136 ) .
( 3 ) الفروع ( 3 / 531 ) والاختيارات ( 151 ) ف ( 2 / 136 ) .
( 4 ) الفروع ( 3 / 523 ) ف ( 2 / 137 ) .