تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
[ شيخنا ] : فصل

[ إذا لم يسلم النقض ]

إذا لم يسلم النقض فقال الناقض إنما أدل على صحته لم يجز ذلك إلا أن يبين مذهب المانع ، ذكره القاضيان ( 1 ) . [ شيخنا ] : فصل

[ القلب ]

القلب نوع من المعارضة ، قاله أبو الخطاب وغيره . وقال بعض الشافعية : هو إفساد وليس بمعارضة ، فيفيد ذلك أنه لا يتكلم عليه بما يتكلم على العلة المبتدأة ( 2 ) . [ شيخنا ] : فصل

[ إذا كانت علة المعترض داخلة في علة المعلل ]

وإن عارضه بعلة معلولها داخل في معلول علته لم يصح ؛ مثل أن يعارض علة الطعم بعلة القوت ، أو يعارض من علل بعموم القتل في منع الإرث بالتهمة في القتل ونحو ذلك ، هذا قول طائفة من أصحابنا وأصحاب الشافعي منهم : أبو الخطاب وأبو الطيب ، لأن علة المعترض داخلة في علة المعلل ( 3 ) . [ شيخنا ] : فصل

[ إذا لم يمكنه الطعن فيها فعليه أن يبين أن علته متضمنة لها ]

وإن كانت العلة المعارض بها متعدية وهي صحيحة عند المستدل أيضا لم يمكنه الطعن فيها ، لكن عليه أن يبين أن علته مضمنة لها إن أمكن : بأن يكون جنسهما واحد ، أو إحداهما مستلزمة للأخرى ، كما إذا قال في الطلاق قبل النكاح : من لا يملك الطلاق المباشر لا ينعقد له صفة الطلاق كالمجنون . فإذا عورض بأنه غير مكلف قال : وهذا غير مالك وهما في الشرع سواء وإن لم تكن صحيحة عنده فلا بد من
هامش
( 1 ) المسودة ص 437 ف 2 / 22 . ( 2 ) المسودة ص 441 ف 2 / 22 . ( 3 ) المسودة ص 242 ف 2 / 22 .
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — صفحة 230 | ابن تيمية / محمد بن عبد الرحمن بن قاسم