تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
يدفع هذا الاشكال

الثالثة كل ما توعد الشرع عليه فهو كبيرة

فصل هذه عبارة بعض الفقهاء والظ ان المراد التوعد عليه في القران بالنار كما هو صريح كثير من أصحابنا الأخيار بل يدل عليه جملة من الاخبار ففي رواية الحلبي عن الص ع الكبائر التي أوجب اللَّه عليها النار اه والا فما من ذنب الا وتوعد عليه فيكون جميع المعاصي كبائر كما حكى عن ابن البراج وابن إدريس والطبرسي ولا دليل عليه يعتد به وما استدل له مدخول فيه ودعوى اتفاق الاماميه عليه كما عن الأخير ممنوعة وجملة من الاخبار مشتملة على عدّ الكبائر وتعيينها في عدد مخصوص ولكنها مختلفة ففي بعضها انها سبع وفي بعضها انها أكثر فيمكن حملها على التمثيل وبيان ما هو أكبر الكبائر فلا ينافي الكلية فتدبر أصل روي ق باسناده عن أحمد بن النضر عن عباد بن كثير النوا قال سئلت أبا جعفر ع عن الكبائر فقال كل ما أوعد اللَّه عليه النار فصل الظ انه لا يشترط التصريح بالايعاد كما صرح به بعض الأوتاد فصل قال ش في عده جافى الحديث لا صغيرة مع الاصرار والاصرار اما فعلى وهو المداومة على نوع واحد من الصغائر بلا توبه أو الاكثار من جنس الصغائر بلا توبة واما حكى وهو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها اما من فعل الصغيرة ولم يخطر بباله بعدها توبه ولا عزم على فعلها فالظ انه غير مصر ولعله مما يكفره الأعمال الصالحة من الوضوء والصلاة والصيام كما جاء في الاخبار اه وفيه نظر وقد فصلنا ما يتعلق بهذه المسئلة في شرح النافع في البحث عن صلاة الجماعة

الرابعة الضرورات تبيح المحظورات

فصل هذه العبارة