في دينهم أو دنياهم لا بد من الاتيان به ولا مفر منه اما عقلا أو عادة من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه وإناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به أو شرعا من جهة ورود امر به أو اجماع أو نفي ضرر أو اضرار أو عسر أو حرج أو فساد على مسلم أو دليل اخر أو ورود الاذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفة لمعين واحد أو جماعة ولا لغير معين اي واحد لا بعينه بل علم لابدية الاتيان به أو الاذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه فهو وظيفة الفقيه وله التصرف فيه والاتيان به واستدل على هذه القاعدة بالاجماع وبوجهين آخرين والجميع لا يخ عن نظر ومناقشه فتدبر فصل قال ش في قواعده يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية احاد التصرفات الحكمية على الأصح كدفع ضرورة التيم لعموم * ( وتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ) * وقوله ع واللَّه في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وقوله ص كل معروف صدقة وهل يجوز قبض الزكوات والأخماس من الممتنع وصرفها في أربابها وكذا بقية وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوي فيه وجهان ووجه الجواز ما ذكرناه ولأنه لو منع ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال وهي مطلوبة للَّه قال بعض متأخري العامة لا شك ان القيام بهذه المصالح أتم من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها ويصرفونها إلى غير مستحقها الخ اه
الثّانية كل رحم توصل
فصل هذه الكلية ذكرها ش في عده واستدل لها بالكتاب بالكتاب والسنة والاجماع على الترغيب في صلة الارحام وهو كك بل جميع ذلك مستفيض كما لا يخفى على المتتبع بل حسن هذا الامر مما اتفق