تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
مسلمة في الجملة في باب الصلاة منصوص عليها في جملة من الروايات وفي نبذ من الروايات العبارات دعوى الاجماع عليها ولعلها في الجملة محققة كما لا يخفى على المتتبع في عباراتهم وربما يستدل عليها مضافا إلى ما يأتي من الاخبار بان الظ من حال المسلم انه لا يترك شيئا في محله وبان الأصل في فعله هو الصحة كما يستفاد من اخبار كثيره وبالاستقراء في أحوال العامل فانا نرى غالبا انه إذا أراد ايجاد شيء يوجده على حسب ما هو عليه ولا يسهو عنه الا نادرا فالشك ح يرجع إلى الشك في كون هذا العمل من الافراد الغالبة أو النادره والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب وفي جميع هذه الوجوه نظر لا يكاد يخفى وجهه نعم في الجواهر جعل الأول مؤيدا ثم قال بل هو الموافق لسهولة الملة وسماحتها بل قد يدعى ان في غيره جرحا ضرورة صعوبة التكليف بذكر قراءة أول السورة مثلا في اخرها خصوصا السور الطوال بل الانسان في أغلب أحواله يعتريه السهو وشغل الذهن بحيث لا يضيق الا وهو في جزء من اجزاء الصلاة وجميع ما تقدم لا يعلم أنه وقع أو ما وقع ولا كيف وقع بل لعل بناء النّاس في جميع أحوالهم وأمورهم على ذلك حتى الحداد في حدادته والنجار في نجارته وجميع أرباب الصنائع في صنائعهم لا يلتفتون إلى شيء بعد الانتقال عنه والدخول في غيره اه فتدبر أصل روي خ باسناده عن أحمد بن محمد عن البزنطي عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللَّه عن زراره قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل شك في الاذان والإقامة وقد كبر قال يمضى قلت رجل شك في التكبير وقد قرء قال