مع أن الزيادات المنصوص على جوازها ايض كثيرة فتدبر وعما ذكرناه اندفع الاستدلال على الأصل المشار اليه بقاعدة الاشتغال وكذا بنائه على القول بكون الالفاظ أسامي للمعاني الصحيحة نعم الأولى الاستدلال عليه بقوله ص صلوا كما رأيتموني اصلى فتدبر وبما يأتي أصل روي خ باسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن الص ع قال من زاد في صلاته فعليه الإعادة اه وروي الكليني في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينه عن زراره وبكير بن أعين عن أبي جعفر ع قال إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا الا إذا كان استيقن يقينا اه فصل لعلّ عدم التعرض لذكر النقيصة لوضوح حكمها وموافقته للأصل السالف مع أنه يمكن الاستدلال بحكم الزيادة على حكمها ايض بالأولوية والانصاف ان الاستدلال بالرواية الثانية على اثبات هذا الأصل ليس كما ينبغي إذ موردها زيادة الركعة لا مطلق الزيادة نعم بعض من استدل بها عليه اسقط قوله ركعة ولكنه مذكور فيما عندنا من النسخ المعتبرة وربما يعترض ايض باختصاص الروايتين بالصلاة فلا دليل علي جريان هذه القاعدة في سائر العبادات ودفعه في العناوين بأنه لا فرق بين الصلاة وغيرها لكون الكل توقيفيا مبنيا على هيئته خاصة متلقاة من الشارع فالفرق بين الصلاة وغيرها في هذه الجهة غير واضح وفيه نظر
الثانية كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليخص عليه
فصل هذه القاعدة معروفة