تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
والمسح والبساط والملابس وعلى ظهر الكف وغير ذلك بلا خلاف فيه ويدل عليه جملة من الاخبار

الثالثة كلما كان نجسا فلا يجوز وضع الجبهة عليه في الصلاة

فصل هذا هو المعروف بين الأصحاب ودعاوي الاجماع عليه مستفيضة وفي بعض الكتب ان عليه المسلمين في الاعصار والأمصار ولكن ربما يحكى عن شاذ من أصحابنا انه لم يشترط طهارة موضع الجبهة ايض للأصل واطلاق الاخبار وهو حسن لو لم يثبت الاجماع على الاشتراط لما ذكر مضافا إلى أن هذا مما يعم به البلوى فحلو الأخبار الواردة في السجود عن الإشارة إلى هذا الاشتراط دليل واضح على عدم اعتباره وفي الاستدلال بالنبوي المشهور جنبوا مساجدكم النجاسة تأمل لا يخفى وجهه وربما يستدل ايض بوجوه أخر كلها ضعيفة ولكن الظ تحقق الاجماع عليه فلا اشكال فصل لو قلنا بان مناط الحكم هنا هو الاجماع فلو سجد على ما زعمه طاهرا فبان نجسا فلا اعاده عليه مطلق لا في الوقت ولا في خارجه للخلاف ح مع أن الامر تقتضى الاجزاء فتدبر باب النية وفيه قواعد الأولى لا عمل الابنية فصل هذا من النبويات المشهورة المسلمة بين الفريقين لا راد له وهو مروي من طرقنا عنه ص وعن غيره من الأئمة ع ايض ومن طرقهم ع عنه ص وقد استدل الفقهآء به في جميع العبادات وفرعوا عليه جملة وافية من الفروعات أصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن مالك بن عطيه عن أبي حمزه عن علي بن الحسين ع قال لا عمل الابنية اه وروي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن أبي إسماعيل