Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 141

Contributors:

P.141
إلى نفي الماهية فيحمل عليه على ما صرح به جماعة وان ناقش فيه بعض الاجلة وان قام الدليل على عدم إرادة نفي الصحة ايض فالمتعين حملها على نفي الكمال كما في قوله لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد ونحوه ودعوى ان العرف في مثله قد يفهم نفي الصحة وقد يفهم نفي الكمال فيحصل الاجمال المنحل بالاستدلال مدفوعة بما أشرنا اليه من المقال فان فهم نفي الكمال انما هو مستند إلى قرينة عدم إرادة غيره من الأحوال وربما يفصل بين ما لو كان الحكم شرعيا وما لو كان لغويا وهو ايض من شطط المقال وكيف كان فلو قلنا بان الالفاظ اسام للصحيح فالتركيب المشار اليه يدل على نفي الذات والا فمحمول على نفى الصحة وعلى كل من التقديرين فالشرطية ثابتة أصل روي ق مرسلا عن الص ع قال الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود اه وروي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره قال سئلت أبا جعفر ع عن الفرض في الصلاة فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء اه فصل الطهور يشمل الوضوء والغسل والتيمم واطلاقه على الأولين واضح ولا ريب في كونه حقيقة وعلى الأخير ايض في الاخبار شائع والظ كونه فيه ايض حقيقة وليس هذا من قبيل استعمال المشترك اللفظي في أكثر من المعنى الواحد بل من استعمال المشترك في المعنى العام الذي هو القدر المشترك فصل لو قلنا بان صلاة الميت صلاة حقيقة فهي مستثناة من العموم المشار اليه والا فلا حاجة إلى الاستثناء وكذا الكلام في الفاقد للطهورين فان قلنا بأنه يصلي