Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 140

Contributors:

P.140
سيرة العلماء والعوام في الاعصار والأمصار على أن أصحاب الاعذار لا ينتظرون زوال عذرهم بل يبادرون إلى الصلوات على ما هم عليه من جبيرة ومرض وقعود وعدم استقرار ونحو ذلك وهذا كاشف عن كون السلف كك فيكشف عن طريقة أهل زمن الشارع فيكشف عن تقريره ورضائه بذلك لأنه بعد عموم بلواه ليس مما يخفى على صاحب الشريعة وخلفائه في المدت الطويلة اه فليت وربما يستدل على الاستثناء بان الانتقال إلى البدل لا يكون الا مع تعذر المبدل منه ولا يصدق مع بقاء الوقت الممكن فيه حصول القدرة عليه وفيه ما لا يخفى

باب اشتراط الطهارة من الحدث والخبث في الصلاة

وفيه قواعد

الأولى لا صلاة الا بطهور

فصل هذا بعينه مذكور في رواية زرارة المتقدمة في السادسة من الباب المتقدم وظني انه مروي من طرق العامة عن النبي ص ايض وكونه مسلما بين الفريقين والاستدلال به في كتب أصحابنا لاشتراط الصلاة بالطهارة من الحدث متكرر شائع مع أنه ايض اجماعي بل ضروري كما لا يخفى على المتتبع ويدل عليه ايض اخبار متكاثره بل متواترة واردة في موارد متشتته والآية المباركة * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) * الخ اه فليت فصل الحق الموافق لمذهب أكثر محققي أصحابنا انه لا اجمال في هذا التركيب ونحوه مما تعلق النفي فيه بنفس الفعل فان كلمة لا التبرئه ظاهرة في نفي الجنس والحقيقة موضوعة له على ما صرح به كثير من أهل العربية وهو المتبادر منها عرفا البتة فان أمكن حملها عليه فهو اليقين والا فالمتبادر منها نفي الصحة مع أنه أقرب
مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 140 | ملا حبيب الله الشريف الكاشاني