Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 143

Contributors:

P.143
وتحتشي وتصلي وفي رواية زراره تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت وفي رواية المبصرى ثم تصلى صلاتين بغسل واحد وكل شيء استحدت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت اه وهل لها ان تقرء العزائم وتمس المصحف وتلبث في المسجد ويواقعها زوجها قبل ان تعمل ما يجب عليه من الاعمال خلاف بسطنا الكلام فيه في شرح النافع فصل لا يق ان الغسل والوضوء يرفعان حديث الاستحاضة فلا استثناء فإنهما رافعان للأثر السابق واما المتجدد الواقع فكيف يرتفع مع تحققه فتدبر

باب لباس المصلي

وفيه قواعد

الأولى كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسدة الا ما يستثنى

فصل هذه القاعدة بعينها مذكورة في بعض الأخبار كما يأتي ومستفادة من اخبار كثيره ودعوى الاجماع عليها مستفيضة بل قيل متواتره وفي بعض الكتب ان ذلك من شعار الشيعة يعرفهم به العامة وفي الانتصار انه مما انفردت به الإمامية فتدبر أصل روي في في عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سأل زراره أبا عبد اللَّه ع عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول اللَّه ع ان الصلاة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلى في غيره مما أحل اللَّه اكله ثم قال يا زراره هذا عن رسول اللَّه ص فاحفظ ذلك يا زراره فإن كان