Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 138

Contributors:

P.138
وفي بعض الكتب انه المشهور إذ لا دليل عليه من خصوص الاخبار ولا من عمومها بل المفروض انه واجد للماء فمقتضى أدلة التيمم عدم جواز التيمم وان خرج الوقت فالحكم بالجواز مبني على تسليم هذه القاعدة وقد صرح بعضهم بأنها مستفادة من الاستقراء في الأخبار الواردة في خصوص موارد جزئيه كسقوط جملة من الأركان في صلاة الخسوف والمطارده والاستقبال والاستقرار والساتر وإباحة المكان وشرائط ما يصح السجود عليه والقيام والطهارة والسورة عند ضيق الوقت مع امكان ادراك الصلاة بجميع أركانها وشرائطها بعد الوقت ولو مع الطول لانتهاء حال كل معذور إلى حالة الاختيار غالبا ولا أقل من الاستنابة بعد موته أو في حياته فيستفاد من مجموع هذه الموارد ان ملاحظة الوقت في نظر الشارع أهم من غيره فلو لم يحصل العلم فلا أقل من الظن القريب منه وهذا الظن ليس بأضعف من سائر الظنون المستفادة من الاخبار فهو في الحقيقة من الظنون الخبرية المبرهن على حجيتها فتدبر فان الحاق هذا الظن بها مشكل فكم مثله لا يلتفت اليه في الفقه ويصرح بكونه قياسا ولعله لذا تردد في المسئلة المشار إليها جماعة وناقش في القاعدة آخرون بان المرجح غير موجود وصرح المحقق في المعتبر بعدم جواز التيمم في المسئلة قال من كان الماء قريبا منه وتحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت أو كان عنده وباستعماله يفوت لم يجز له التيمم وسعى اليه لأنه واجد اه هذا ولكن في النفس من هذا شيء فتدبر العاشرة كل مكلف بعبادة موسع وقتها فهو مخير في ايقاعها في كل حصة منه قابلة لوقوعها فيه فصل هذا مما لا خلاف ولا اشكال فيه وثبوت