Skip to main content

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — Page 135

Contributors:

P.135
في وجوب الغسل وربما يكون حراما وسببا فيه ايض وقد يكون واجبا أو مستحبا وسببا وكاصول العبادات فإنها واجبة ومانعة عن الدم والمال أو سبب للعصمة وكيف كان فلو لم يجب الصلاة بمجرد دخول الوقت لم يكن سببا في وجوبها وهو خلاف المفروض أصل قال اللَّه عج * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) * الخ اه فصل اللَّام في قوله * ( لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) * بمعنى عند فيكون هذا الوقت ظرفا للفعل الذي وجب بظاهر الامر ويحتمل ان يكون للسبية نظرا إلى ما قدمناه وصرح جماعة بان اللام للتاقيت مثل قولهم لثلاث خلون من شهر كذا مثلا واختلف في المراد من الدلوك هل هو الزوال أو الغروب والأول اشهر وعليه فالآية جامعة لأوقات الصلوات الخمس فليت أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زراره عن الباقر ع قال إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة الا بطهور اه فصل مقتضى الشرطية سببية دخول الوقت لوجوب الصلاة والطهور ويستفاد منها ان وجوب الطهارة غيرى كما هو المشهور فتدبر فصل ما ذكرناه من وجوب الصّلوة بمجرد دخول الوقت انما هو بحسب الظ وفي الجملة والا فربما لا يبقى على شرائط التكليف إلى أن يصلى بالشرائط كما لو مات أو حاضت قبل ذلك فينكشف عدم الوجوب لاستحالة التكليف مع علم الامر بانتفاء شرطه كما حقّق في الأصول والحاصل ان الوجوب لا يستقر حتى يمضى من الوقت ما يمكن فيه من الصلاة الجامعة لما يعتبر فيها

تتمة استثنى ش في عده من هذه الكليّة مواضع