بالشروع فيها ويتأكد في الصلاة وفي الصوم بعد الزوال اه
الثالثة كل صلاة تقصر في السفر يسقط نافلتها
فصل هذا الحكم فيما عدا العشاء اجماعي مدلول عليه بجملة من الاخبار ومشهوري فيها أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللَّه بن سنان عن الص ع قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء الا المغرب اه وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم عن أبي يحيى الحناط قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن صلاة النافلة بالنهار في السّفر فقال يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة اه فصل بهذين الحديثين وأشباههما استدل القائلون بسقوط الوتيرة وفي بعض الكتب دعوى الاجماع عليه أصل روي ق باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع قال وانما صارت العمة مقصودة وليس تترك ركعتاها لان الركعتين ليستا من الخمسين وانما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع اه فصل بهذا استدل القائل بثبوت الوتيرة في السفر ايض وهو حسن لو صح السند
الرابعة لا تصلى شيء من النوافل في وقت فريضة الا الرواتب
فصل هذا الحكم لو أردنا به مطلق المرجوحية فاجماعي واما لو أريد به عدم الجواز فمشهوري بل ربما يشعر بعض العبادات بكونه اجماعيا والاخبار به مستفيضة ومعارضها محمول على التقية أصل روي خ باسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميره عن أبي بكر عن الص ع قال إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع اه وباسناده عن الحسن بن