الشرعية نادر ومقتضى الخبر اعتباره في المقام فلا يكتفي في اثبات نجاسة شيء بمثل اخبار الآحاد فيكون هذا ايض قرينة على اراده خصوص الموضوعية لاعتبار القطع فيها قطعا وفيه نظر لا يخفى وجهه والانصاف ان المناقشة في الرواية بأمثال هذه الوجوه خروج عن جادة الانصاف
كتاب الصّلوة
باب النوافل
وفيه قواعد
الأولى كل النوافل ركعتان بتسليمة الا ما يستثنى
فصل معناه انه لم يثبت من الشرع التعبد في شيء من النوافل بما زاد عن الركعتين وكذا بما نقص فلا يجوز لتوقيفية العبادات مطلقه والظ انه لا خلاف فيه نعم عبر خ في ف عن ذلك ينبغي وهو موهم للجواز ولكنه موافق لما ذكرناه عند التأمل فإنه قال ينبغي لمن يصلى النافلة ان يتشهد في كل ركعتين سواء كان ليلا ونهارا وان خالف ذلك خالف السنة إلى أن قال دليلنا اجماع الفرقة وطريقه الاحتياط لان ما قلناه مجمع على جوازه وما قالوه ليس عليه دليل بل فيه خلاف الخ أصل روي عبد اللَّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر ع عن أخيه موسى ع قال سئلته عن الرجل يصلى الناقلة أيصلح له ان يصلى أربع ركعات لا يسلم بينهن قال لا الا ان يسلم بين كل ركعتين اه وروي ابن إدريس في اخر ئر فيما استطرفه من كتاب حريز بن عبد اللَّه عن أبي بصير عن الباقر ع قال إن قدرت ان تصلى في يوم الجمعة عشرين ركعتا فافعل ستا بعد طلوع الشمس وستا قبل الزوال إذا تعالت الشمس وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم وركعتين بالتسليم قبل الزوال وستّ ركعات بعد الجمعة اه