تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
فصل في الاستدلال بالحديث الثاني على العموم تأمل لاختصاص المورد وظهور الإضافة في قوله من نوافلك في العهد وربما يتأمل في الأول ايض وهو خلاف الانصاف ويمكن الاستدلال ايض بالاخبار الدالة على أن الصلاة كانت في أول الأمر ركعتين ركعتين فزاد رسول اللَّه ص في الفرائض فتدبر فصل استثناء صلاة الوتر من الكلية المذكورة مجمع عليه بين أصحابنا مدلول عليه باخبارنا ففي رواية أبي بصير عن الص ع الوتر ثلث ركعات ثنتين مفصولة وواحده وربما يستثنى صلوات أخرى منها صلاة الاعرابي قال ش في قواعده وهي من مراسيل خ عن زيد بن ثابت اه وقد ذكرها في المصباح وهي عشر ركعات عند ارتفاع نهار الجمعة يقرء في الركعتين الأولين الحمد مرة والفلق سبعا وفي الثانية بعد الحمد النّاس سبعا ويسلم ويقرء اية الكرسي سبعا ثم يصلي ثماني ركعات بتسليمتين يقرء في كل ركعة الحمد مرة والنصر مرة والاخلاص خمسا وعشرين مرّة ثم يدعو بالمرسوم قال في ي ولم يذكر سندها ولا وقفت لها على سند من طريق الأصحاب قال ابن إدريس قد روي رواية في صلاة الاعرابي فان صحت لا تعدي لان الاجماع على أن الركعتين بتسليمه اه ومنها صلاة العبد إذا صليت بغير خطبة فإنها تصلى أربعا بتسليمه على مذهب علي بن بابويه وقد حكى ذلك عنه س في اخر قواعده ومنها صلاة جعفر بن أبي طالب ع فان ظ ق على ما حكاه ش في عده ايض انها اربع بتسليمة ولكنه في الفقيه والهداية مصرح بأنها بتسليمتين على ما قيل ومنها ما رواه خ في المص عن النبي ص من صلى ليلة الجمعة