تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزه بن حمران عن الص ع قال لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب اه وروي ق مرسلا عن رسول اللَّه ص قال كل شيء يجتبر فسؤره ولعابه حلال اه وقد تقدم فصل المشهور بين المتأخرين نجاسة عرق الجنب من الحرام ولم أجد عليها دليلا يعتد به في المقام وقد بسطنا الكلام في طهارته في منتقد المنافع شرح المختصر النافع

تتمة

روى في في عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن الص ع قال لا تأكل لحوم الجلالة وان أصابك من عرقها فاغسله اه وبمعناه رواية البختري ولكنها في الإبل الجلالة وظاهرهما نجاسة عرق الجلالة كما عن جماعة عن القدماء والأكثرون على طهارته للأصل وقد حملوا الروايتين على الاستحباب وفيه نظر إذ لا معارض لهما في هذا الباب اللهم الا ان نمنع من دلالتهما على النجاسة وهو بعيد عن الثواب

الرابعة كل حيوان طاهر الا الكلب والخنزير والكافر

فصل هذا الحكم هو المشهور بين علمائنا المدلول عليه باخبار مستفيضة متكاثره قد تقدم بعضها وفي أصحابنا من ظاهره الحكم بنجاسة الثعلب والأرنب والفارة بل سائر السباع وصرح في ف بان المسوخ كلها نجسة وعن الاقتصاد استثناء الطير وهنا أقوال اخر كلها ضعيفة وان دل على جملة منها بعض الأخبار وهو محمول على ما لا ينافي ما تقدم فصل ربما يستثنى من الكلية المشار إليها ولد الزنا أيضا وهو مذهب عدة من قدمائنا كالصدوق والمرتضى وابن إدريس بل من بعض الأصحاب دعوى الاجماع عليه