والثاني : للشيخين ( 1 ) وجمل السيد ( 2 ) . واستظهره بعض مشايخنا الأخباريين ( 3 ) .
حجة الأول : الأصل ، والموثقات الأربع ، وصحيحة الفضلاء الخمسة
المتضمنة لاشتراط كونه عند المالك أو في يده ، وحسنة زرارة المتقدمة
المذكورة بعد هذه الموثقات والصحيحة ( 4 ) ، وصحيحة ابن سنان المتقدمة
في صدر هذا الشرط ( 5 ) ، وموثقة سماعة المتقدمة .
وموثقة الحلبي : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ قال : ( لا ) ( 6 ) .
وموثقة إسحاق بن عمار : الدين عليه الزكاة ؟ فقال : ( لا ، حتى
يقبضه ) ، قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال : ( لا ، حتى يحول عليه الحول في
يده ) ( 7 ) .
وصحيحة أبي بصير : عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا
فتحل عليه الزكاة ؟ قال : ( يزكي العين ويدع الدين ) ( 8 ) .
وصحيحة زرارة : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته على
المقرض أم على المقترض ؟ قال : ( لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده
حولا على المقترض ) قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال :
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة 239 ، والشيخ في المبسوط 1 : 211 ، والجمل والعقد
( الرسائل العشر ) : 205 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 74 .
( 3 ) كصاحب الحدائق 12 : 34 .
( 4 ) راجع ص 18 .
( 5 ) في ص 34 .
( 6 ) التهذيب 4 : 32 / 80 ، الوسائل 9 : 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 4 .
( 7 ) التهذيب 4 : 34 / 80 ، والاستبصار 2 : 28 / 79 ، الوسائل 9 : 96 أبواب من
تجب عليه الزكاة ب 6 ح 3 .
( 8 ) الكافي 3 : 523 / 6 ، الوسائل 9 : 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 3 .