( لثلاث سنين ) ( 1 ) .
وصحيحة الكناني : عن الرجل ينسئ أو يعير ( 2 ) ، فلا يزال ماله دينا
كيف في زكاته ؟ قال : ( يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة
على صاحب المال ) ( 3 ) .
فلا تفيدان أزيد من الرجحان ، فعليه يحملان ، أو على ما إذا كان
التأخير من صاحب المال ، أو على التقية ، لمطابقته لمذهب جمع من
العامة ( 4 ) .
وعلى الثاني ، ففيه قولان :
الأول : عدم وجوب الزكاة على المالك ، وهو المحكي عن
القديمين ( 5 ) والاستبصار ( 6 ) والحلي ( 7 ) والسيد ( 8 ) والقاضي ( 9 ) والفاضلين ( 10 )
وفخر المحققين ( 11 ) ، وعامة المتأخرين . ونسبه بعض المتأخرين إلى الأكثر .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 521 / 8 ، الوسائل 9 : 98 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 8 .
( 2 ) كذا في النسختين ، وفي المصدر : يعين . قال في المصباح المنير : 441 : عين
التاجر تعيينا والاسم : المعينة بالكسر ، وفسرها الفقهاء بأن يبيع الرجل متاعه إلى
أجل ، ثم يشتريه في المجلس يثمن حال ليسلم به من الربا ، وقيل لهذا البيع :
عينة ، لأن مشتري السلعة إلى أحل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا . . . .
( 3 ) الكافي 3 : 521 / 12 ، الوسائل 9 : 103 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 9 ح 1 .
( 4 ) منهم ابن رشد في بداية المجتهد 1 : 272 ، وابنا قدامة في المغني والشرح
الكبير 2 : 638 .
( 5 ) حكاه عنهما في المختلف : 74 .
( 6 ) الإستبصار 2 : 82 .
( 7 ) السرائر 1 : 444 .
( 8 ) نقله عنه في الإيضاح 1 : 168 .
( 9 ) شرح الجمل : 242 .
( 10 ) المحقق في المختصر النافع : 53 ، والشرائع 1 : 142 ، والعلامة في المنتهى 1 : 476 . ( 11 ) إيضاح الفوائد : 168 .