پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 419

پدیدآورندگان:

ص۴۱۹
ثم إن تحقيق الصاع قد مر في باب الزكاة . فرع : لا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين ، وفاقا للشيخ ( 1 ) وجماعة ( 2 ) ، لا أصالة ولا قيمة . أما الأول ، فلعدم ثبوت ذلك شرعا ، وإنما الثابت أصالة صاع من جنس . وأما الثاني ، فلما مر من عدم ثبوت هذا النوع من القيمة ، ووجود القول بالفصل . خلافا في الأول للمختلف ( 3 ) ، وفي الثاني للكيدري والمحقق على ما حكي عنهما ( 4 ) ، لوجوه ضعيفة .
پاورقی
( 1 ) في المبسوط 1 : 241 . ( 2 ) كالشهيد في الدروس 1 : 251 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 256 . ( 3 ) المختلف : 199 . ( 4 ) حكاه عن الكيدري في المختلف : 199 ، المحقق في المعتبر 2 : 608 .