تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
المتأخرين ( 1 ) ، بل قيل : من غير خلاف يعرف بينهم عدا شاذ ( 2 ) ، لعموم بعض الأخبار المتقدمة أو إطلاقه ، واستصحاب شغل الذمة . وخلافا للمحكي المبسوط والمصباح ومختصره والاقتصاد والجمل والنهاية والتهذيب والاستبصار ظاهرا والحلي وابن حمزة والشرائع والنافع والتذكرة والتبصرة والهداية والارشاد والتلخيص ونسبه في الايضاح إلى كثير من الأصحاب ، فاكتفوا في اللبن بأربعة أرطال ، أو ستة ( 3 ) ، لمرسلة القاسم بن الحسن : رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة ، فقال : ( يتصدق بأربعة أرطال من لبن ) ( 4 ) . وفيه : أن مورد الخبر من لا يتمكن من الفطرة ، وهو ظاهر في الفقير أو محتمل له ، فالتصدق المذكور من باب الاستحباب . وكون المورد من لا يتمكن لأجل كونه في البادية غير معلوم ، غايته الاحتمال ، وهو غير مفيد ، ولو سلم فيمكن أن يكون هذا إخراجا بالقيمة دون الأصالة ، وتكون قيمة أربعة أرطال من اللبن في ذلك الوقت مساوية لصاع من بعض الأجناس المذكورة .
هامش
( 1 ) كالمحقق في المعتبر 2 : 608 ، والشهيد في المسالك 1 : 65 . ( 2 ) الرياض 1 : 291 . ( 3 ) المبسوط 1 : 241 ، المصباح 610 ، الإقتصاد 284 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 208 ، النهاية : 191 ، التهذيب 2 : 84 ، الإستبصار 2 : 49 ، الحلي في السرائر 1 : 469 ، ابن حمزة في الوسيلة : 131 ، الشرائع 1 : 147 ، النافع : 61 ، التذكرة 1 : 250 ، التبصرة : 49 ، الهداية : 52 ، الإرشاد 1 : 291 ، الإيضاح 1 : 214 . ( 4 ) التهذيب 4 : 78 / 222 ، الإستبصار 2 : 43 / 138 ، الوسائل 9 : 341 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ذيل ح 3 .