ثم إن تحقيق الصاع قد مر في باب الزكاة .
فرع : لا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين ، وفاقا للشيخ ( 1 )
وجماعة ( 2 ) ، لا أصالة ولا قيمة .
أما الأول ، فلعدم ثبوت ذلك شرعا ، وإنما الثابت أصالة صاع من
جنس .
وأما الثاني ، فلما مر من عدم ثبوت هذا النوع من القيمة ، ووجود
القول بالفصل .
خلافا في الأول للمختلف ( 3 ) ، وفي الثاني للكيدري والمحقق على ما
حكي عنهما ( 4 ) ، لوجوه ضعيفة .
هامش
( 1 ) في المبسوط 1 : 241 .
( 2 ) كالشهيد في الدروس 1 : 251 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 256 .
( 3 ) المختلف : 199 .
( 4 ) حكاه عن الكيدري في المختلف : 199 ، المحقق في المعتبر 2 : 608 .