والشحام ( 1 ) ، وسلمة ( 2 ) ، وابن المغيرة ( 3 ) ، وجعفر بن معروف ( 4 ) ،
وياسر ( 5 ) وإبراهيم بن أبي يحيى ( 6 ) ، وابن سنان ( 7 ) ، ومنصور ( 8 ) .
وأما الأخبار ( 9 ) المتضمنة لنصف الصاع من الحنطة أو غيرها فهي
موافقة للعامة ، محمولة على التقية ، كما صرح به طائفة من الأجلة ( 10 ) ،
ونطقت به المستفيضة ، بأنه من بدع عثمان أو معاوية ( 11 ) ، ومع ذلك كله
مخالفة لأصالة بقاء شغل الذمة .
ولا فرق في ذلك بين سائر الأجناس واللبن على الأظهر ،
وفاقا لاطلاق أكثر القدماء ، كالمفيد والسيد والخلاف
والإسكافي والقاضي والحلبي وابن زهرة ( 12 ) ، وجمهور
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 85 . 249 ، الوسائل 9 : 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 6 .
( 2 ) التهذيب 4 : 82 / 237 ، الإستبصار 2 : 48 / 157 ، الوسائل 9 : 335 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 9 .
( 3 ) التهذيب 4 : 80 / 229 ، الإستبصار 2 : 46 / 150 ، الوسائل 9 : 333 أبواب زكاة
الفطرة ب 6 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 4 : 81 / 232 ، الإستبصار 2 : 47 / 153 ، الوسائل 9 : 333 أبواب
زكاة الفطرة ب 6 ح 4 .
( 5 ) التهذيب 4 : 83 / 241 ، الإستبصار 2 : 49 / 161 ، الوسائل 9 : 334 أبواب
زكاة الفطرة ب 6 ح 5 .
( 6 ) التهذيب 4 : 83 / 240 ، الإستبصار 2 : 48 / 160 ، الوسائل 9 : 334 أبواب
زكاة الفطرة ب 6 ح 7 .
( 7 ) التهذيب 4 : 81 : 234 ، الوسائل 9 : 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12 .
( 8 ) التهذيب 4 : 85 / 246 ، الوسائل 9 : 350 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 3 .
( 9 ) الوسائل 9 : 332 أبواب زكاة الفطرة ب 6 .
( 10 ) منهم الشيخ الطوسي في التهذيب 4 : 82 / 236 ، والفيض في المفاتيح 1 :
218 ، وصاحب الوسائل 9 : 336 .
( 11 ) الوسائل 9 : 332 أبواب زكاة الفطرة ب 6 .
( 12 ) المفيد في المقنعة 250 ، السيد في الجمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 80 ،
الخلاف 2 : 148 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 198 ، القاضي في شرح
جمل العلم والعمل : 267 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 169 ، ابن زهرة في
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 .