تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
البحث الثاني فيمن تجب عليه وفيه مسائل : المسألة الأولى : إذا تكاملت الشروط في شخص يجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه وعن جميع من يعوله ، أي ينفق عليه ، بالاجماع المحقق ، والمحكي عن الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة والمدارك ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، له ، وللمستفيضة بل المتواترة معنى . كصحيحة عمر بن يزيد : عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : ( نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك ) ( 3 ) . وصحيحة الفضلاء الخمسة : ( على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد ، صغير وكبير ، يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ) ( 4 ) الحديث . وصحيحة الحلبي : عن صدقة الفطرة ، فقال : ( على كل من يعول الرجل ، على الحر والعبد والصغير والكبير ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 130 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568 ، المنتهى 1 : 533 ، التذكرة 1 : 248 ، المدارك 5 : 315 . ( 2 ) كالشرائع 1 ، 171 . ( 3 ) الكافي 4 : 173 / 16 ، الفقيه 2 : 16 / 497 ، التهذيب 4 : 332 / 1014 ، الوسائل 9 : 327 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 4 : 76 / 215 ، الإستبصار 2 : 45 / 147 ، الوسائل 9 : 354 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 4 : 81 / 233 ، الإستبصار 2 : 47 / 154 ، الوسائل 9 : 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12 .
مستند الشيعة — صفحة 389 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث