أولى ( 1 ) .
وعن الحلي : نفي الوجوب والاستحباب ( 2 ) ، ومال إليه بعض
المتأخرين ( 3 ) .
لنا على نفي الوجوب : الأخبار المتقدمة النافية للزكاة عن مال اليتيم
والمجنون ( 4 ) ، والآتية النافية لها عن مال [ التجارة ] ( 5 ) مطلقا ( 6 ) .
وعلى الاستحباب : الاجماعات المحكية ، والمعتبرة المستفيضة
المتقدمة إليها الإشارة ، كصحيحتي الحلبي ، وزرارة وبكير ، وحسنة محمد ،
وموثقتي ابن أبي شعبة ، ويونس ، ورواية السمان ( 7 ) .
ورواية أبي العطارد : مال اليتيم يكون عندي فأتجر به ؟ قال : ( إذا
حركته فعليك زكاته ) ( 8 ) .
وقوية محمد بن الفضيل : عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو
أخيهم ، هل تجب على مالهم زكاة ؟ فقال : ( لا تجب في مالهم زكاة حتى
يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة
عليه ) ( 9 ) ، كل ذلك في الأطفال .
وتدل عليه في المجنون : صحيحة البجلي ، ورواية موسى بن بكر
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 27 .
( 2 ) السرائر 1 : 441 .
( 3 ) كصاحب المدارك 6 : 18 .
( 4 ) راجع ص 12 و 13 .
( 5 ) أضفناها لاقتضاء السياق .
( 6 ) في ص 241 .
( 7 ) في ص 12 و 13 .
( 8 ) الكافي 3 : 450 / 2 ، التهذيب 4 : 28 / 68 ، الإستبصار 2 : 29 / 86 ، الوسائل 9 :
88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 3 .
( 9 ) تقدمت مصادرها في ص 13 .