فمجبور . وباحتمالها للحائط القصير أخرى . وهو بالاطلاق مدفوع .
نعم يصح ذلك فيما إذا كان إمامها امرأة فيما يجوز ، لاختصاص الموثقة ،
وعموم الصحيحة .
ومنها : عدم كون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، فلو كان أعلى لم
تصح صلاة المأموم ، على الحق المشهور كما صرح به جماعة ( 1 ) ، بل عن التذكرة
نسبته إلى علمائنا ( 2 ) في مؤذنا بالاجماع .
لعموم مفهوم موثقة عمار المتقدمة آنفا ، خرجت منه صورة التساوي فيبقى
العلو مبطلا .
وموثقته الأخرى : عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه
الذي يصلي فيه ، فقال : " إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من
موضعهم لم تجز صلاتهم " ( 3 ) .
خلافا للمحكي عن الخلاف ، فقال بالكراهة مدعيا عليها إجماع
الطائفة ( 4 ) ، واختاره في المدارك ( 5 ) ، وتردد في المعتبر والشرائع والنافع ( 6 ) ، وهو ظاهر
الكفاية والذخيرة ( 7 ) .
لدعوى الاجماع ، والأصل ، والعمومات ، مع ضعف الرواية سندا وتهافتها
متنا واختلافها نسخا .
هامش
( 1 ) منهم العلامة في المختلف : 160 ، والكاشاني في المفاتيح 1 : 161 ، والسبزواري في الذخيرة :
394 .
( 2 ) التذكرة 1 : 174 .
( 3 ) الكافي 3 : 386 الصلاة ب 62 ح 9 ، الفقيه 1 : 253 / 1146 ، التهذيب 3 : 53 / 185 ،
الوسائل 8 : 411 أبواب صلاة الجماعة ب 63 ح 1 .
( 4 ) الخلاف 1 : 556 .
( 5 ) المدارك 4 : 320 .
( 6 ) المعتبر 2 : 420 ، الشرائع 1 : 123 ، النافع : 46 .
( 7 ) الكفاية : 31 ، الذخيرة : 394 .