يتخطى .
وبعض آخر بشبر ( 1 )
والأظهر : الأول ، لأنه المرجع حيث لا لقدير في الشرع كما هنا ، إذ ليس ما
يتوهم منه ذلك إلا صحيحة زرارة - السابقة ( 2 ) في مسألة الحائل - المقدرة له بما لا
يتخطى ، وهو دليل الثاني ، وبعض نسخ التهذيب في الموثقة الأخيرة المقدر له
بالشبر ، وهو دليل الثالث .
والأول مردود : باحتمال إرادة هذا المقدار في البعد دون اختلاف الموقف كما
يأتي . مع أنه على تقدير الشمول لذلك أي بإطلاقه يدل على مانعية هذا القدر
- وهو يوافق العرف - دون اغتفار ما دونه إلا بمفهوم الوصف الضعيف أو إدخاله
في مفهوم الشرط بتكلف بعيد .
والثاني : بأنه لا يصلح للاستناد ، لمكان الاختلاف .
ثم لا شك في دخول ما لا يتخطى في العلو عرفا ، ولا في خروج الشبر وما
دونه عنه . ويؤكده ما في التذكرة من الاجماع على عدم مانعية اليسير ( 2 ) . والأحوط
بل الأظهر الاجتناب ( عن ما بينهما ) ( 4 ) .
ج : لا يضر علو المأموم من الإمام مطلقا بالاجماع ، كما عن المنتهى ( 5 )
وغيره ( 6 ) ، للأصل ، والعمومات ، وخصوص منطوق الموثقة الأولى ، وعموم مفهوم
صدر الثانية ، وصريح ذيلها : قال . وسئل : فإن قام الإمام أسفل من موضع من
يصلي خلفه ، قال : " لا بأس " وقال : " إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا
هامش
( 1 ) حكاه في الروضة 1 : 380 .
( 2 ) في ص 55 .
( 3 ) التذكرة 1 : 174 .
( 4 ) ما بين القوسين موجود في " ح " فقط .
( 5 ) المنتهى 1 : 366 .
( 6 ) كالمدارك 4 : 320 .