النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها " ( 1 ) .
خلافا للمحكي عن الإسكافي والجعفي والسيد ( 2 ) ، فمنعوا فيها - وقد
ينسب إلى الأخيرين المنع مطلقا ( 3 ) - واختاره بعض الأجلة كما قيل ، وهو ظاهر
الصدوق بل الكليني ( 4 ) ، وعن المختلف نفي البأس عنه ( 5 ) ، وفي المدارك نوع ميل
إليه ( 6 ) ، وفي الاستبصار احتماله ( 7 ) .
وهو المختار ، للمستفيضة من الأخبار كصحيحة هشام : عن المرأة هل تؤم
النساء ؟ فقال : " تؤمهن في النافلة ، فأما في المكتوبة فلا ، ولكن تتقدمهن ، ولكن تقوم
وسطهن " ( 8 ) .
وبمضمونها صحيحة سليمان بن خالد ( 9 ) .
ورواية الحلبي : " المرأة تؤم النساء في الصلاة تقوم وسطا منهن ويقمن عن
يمينها وشمالها ، تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة " ( 10 ) .
وصحيحة زرارة : المرأة تؤم النساء ؟ قال : " لا ، إلا على الميت إذا لم يكن
أحد أولى منها " ( 11 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 223 / 867 ، الوسائل 6 : 95 أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 3 .
( 2 ) حكاه في المختلف : 154 ، عن الإسكافي والسيد ، وفي المفاتيح 1 : 160 عن الجعفي .
( 3 ) انظر الكفاية : 30 للمحقق السبزواري .
( 4 ) الصدوق في الفقيه 1 : 259 ، الكليني في الكافي 3 : 376 الصلاة ب 57 .
( 5 ) المختلف : 154 .
( 6 ) المدارك 40 : 353 .
( 7 ) الإستبصار 1 : 427 .
( 8 ) الفقيه 1 : 259 / 1176 ، التهذيب 3 : 205 / 487 ، الوسائل 8 : 333 أبواب صلاة الجماعة
ب 20 ح 1 .
( 9 ) الكافي 3 : 376 الصلاة ب 57 ح 2 ، التهذيب 3 : 269 / 768 ، الإستبصار 1 : 426 / 1646 ،
الوسائل 8 : 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 12 .
( 10 ) التهذيب 3 : 268 / 765 ، الإستبصار 1 : 427 / 1647 ، الوسائل 8 : 336 أبواب صلاة
الجماعة ب 20 ح 9 .
( 11 ) التهذيب 3 : 268 / 766 ، الوسائل 8 : 334 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 3 .