والتذكرة وظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه ( 1 ) .
للمطلقات ، والمستفيضة الصريحة أو الظاهرة في خصوص المسألة :
منها : النبوي العامي : إنه صلى الله عليه وآله أمر أم ورقة أو تؤم أهل دارها
وجعل لما مؤذنا ( 2 ) .
ورواية الصيقل : كيف تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل ؟
قال : " يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة " قيل : ففي صلاة مكتوبة
أيؤم بعضهن بعضا ؟ قال : " نعم " ( 3 ) .
ومرسلة ابن بكير : عن المرأة تؤم النساء ؟ قال : " نعم تقوم وسطا بينهن ولا
تتقدمهن " ( 4 ) .
وموثقة سماعة : عن المرأة تؤم النساء ؟ قال : " لا بأس به " ( 5 ) .
وصحيحة علي : عن المرأة تؤم النساء ، ما حد رفعها صوتها بالقراءة ؟ قال :
" قدر ما تسمع " ( 6 ) .
ونحوها رواية ابن يقطين ( 7 ) ، والمروي في قرب الإسناد وزاد فيه : عن النساء
هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة ؟ قال : " لا إلا أن تكون امرأة تؤم
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 562 ، التذكرة 1 : 171 ، المعتبر 2 : 427 ، المنتهى 1 : 368 .
( 2 ) كنز العمال 8 : 306 / 23044 .
( 3 ) الفقيه 1 : 103 / 479 ، الوسائل 3 : 117 أبواب صلاة الجنازة ب 25 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 3 : 31 / 112 ، الإستبصار 1 : 426 / 1645 ، الوسائل 8 : 336 أبواب صلاة الجماعة
ب 20 ح 10 .
( 5 ) التهذيب 3 : 31 / 111 ، الإستبصار 1 : 426 / 1644 ، الوسائل 8 : 336 أبواب صلاة الجماعة
ب 20 ح 11 .
( 6 ) الفقيه 1 : 363 / 1201 ، التهذيب 3 : 267 / 761 ، الوسائل 8 : 335 أبواب صلاة الجماعة
ب 20 ح 7 ، بتفاوت يسير .
( 7 ) التهذيب 3 : 267 / 760 ، الوسائل 6 : 94 أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 1 .