لرجل ، باتفاق العلماء كما عن المعتبر ( 1 ) ، بل بالاجماع المحقق والمحكي في التذكرة
والمفاتيح وشرحه وعن المنتهى وروض الجنان والذكرى ( 2 ) ، وغيرها ( 3 ) ، وهو الدليل
عليه .
مضافا إلى التأيد بالنبوي المشهور ( 4 ) والمرتضوي المروي في الدعائم ( 5 )
- اللذين ضعفهما بالعمل مجبور - : " لا تؤم المرأة رجلا " .
وإنما جعلناهما مؤيدين لاحتمال الجملة المنفية الغير الصريحة في التحريم .
قيل : مجازها إما نفي الجواز أو الاستحباب أو وجود الكراهة المصطلحة ،
والثلاثة يستلزم الحرمة ، وأما إرادة المرجوحية الإضافية أو أقلية الثواب فهي مجاز
مرجوح غير متبادر إلى الذهن أصلا ، فلا معنى لحمل اللفظ عليه بدون قرينة
مجوزة لا أقل .
وفيه : شيوع هذا التجوز في الأوامر والنواهي والجملة الخيرية المستعملة في
العبادات . نعم لو كانت الجملة واردة في مورد السؤال لأمكن القول ببعد هذا
التجوز كما يأتي .
وأما إمامتها للمرأة فجائزة في النوافل الجائزة فيها الجماعة بلا خلاف أجده ،
بل بالاجماع كما عن جماعة ( 6 ) ، وتدل عليه النصوص المستفيضة العامة والخاصة
الآتية .
وفي الفرائض على المشهور كما صرح به جماعة ( 7 ) ، بل عن صريح الخلاف
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 438 .
( 2 ) التذكرة 1 : 177 ، المفاتيح 1 : 160 ، المنتهى 1 : 373 ، الروض : 365 ، الذكرى : 267 .
( 3 ) كالرياض 1 : 236 .
( 4 ) سنن البيهقي 3 : 90 بتفاوت يسير .
( 5 ) الدعائم 1 : 152 ، مستدرك الوسائل 6 : 468 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 1 ، ( بتفاوت
يسير ) .
( 6 ) الشيخ في الخلاف 1 : 562 ، الشهيد الثاني في روض - الجنان : 367 ، البهبهاني في شرح المفاتيح
( المخطوط ) .
( 7 ) العلامة في المختلف : 154 ، الشهيد الأول في البيان : 231 ، الشهيد الثاني في روض الجنان :
367 .