تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر " ( 1 ) . ولا يضر ضعف الأوليين سندا لو سلم . لكونه مجبورا بالشهرة العظيمة وموافقة عمل الأصحاب ونفي الخلاف فيه في كثير من العبارات . ولا تعارض مفهوم الشرطية الأولى في حكم العشرة التامة مع مفهوم الثانية فيه ، حيث يدل الأول على التقصير والثاني على التمام . لعدم اعتبار المفهومين من وجهين : أحدهما : أن مع ذكر المقدمتين كل في مقابل الآخر يكون مفهوم كل هو الآخر عرفا دون غيره . وثانيهما : أن إقامة العشرة التامة بحيث لا يزيد عليها ولا ينقص نادرة جدا فلا يلاحظ في المفاهيم . وعلى هذا فيكون حكم التامة غير معلوم من هذه الرواية فيستنبط من الاجماع المركب أو من الروايتين الأخيرتين . ولا ما قيل من أن المراد بالإقامة عشرة فيها إن كان المنوية يكون الحكم في بلده مخالفا لفتوى الأصحاب لعدم اشتراط النية فيه ، وإن كان الأعم يكون الحكم في غير البلد كذلك لاشتراط النية فيه ( 2 ) . إذ نختار الأول أولا غير كون حكم الإقامة المنوية في البلد ذلك ليس مخالفا لفتواهم ، بل عدم كون حكم غير المنوية كذلك مخالف لها والرواية غير دالة عليه ، فلا تكون الرواية مخالفة ويستفاد حكم غير المنوية في بلده من الخارج ، والثاني ثانيا ويكون حكم العشرة الغير المنوية في غير البلد مغايرا - لو سلم - من باب تخصيص العام ، والعام المخصص حجة في الباقي . ولا اشتمال الثانيتين على ما لم يفت به أصحابنا كما قال في الوافي ( 3 ) . إذ خروج جزء من الخبر عن الحجية بدليل لا يقدح في حجية باقيه ، مع أن
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 281 / 1278 ، الوسائل 8 : 489 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 5 . ( 2 ) الرياض 1 : 253 . ( 3 ) الوافي 7 : 171 .
مستند الشيعة — صفحة 281 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث