تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
روى أصحابنا أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم ( 1 ) . ومرسلة السرائر حيث قال : وروى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم ( 2 ) . والرضوي : " وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والقصر في الصوم " ( 3 ) . وضعفها غير ضائر ، لأن ما مر من دعوى الاجماع والشهرة بل تحققها ( 4 ) لها الجابر ، مع أن المبسوط والسرائر من الكتب المعتبرة والمروي فيهما لا يخلو عن اعتبار وحجية سيما مع ظهور الأول وصراحة الثاني في كون الرواية مجمعا علميها . ولا يوجب دعوى الشهرة المتأخرة بل ولا المطلقة - كما عن التذكرة ( 5 ) - وهنا في حجية ما انجبر بالشهرة القديمة ، لعدم التعارض . ولا يعارضها شئ مما مر ، لأعميتها عنها مطلقا فيخص بها . وهل المراد بالتجارة التي قلنا فيها بإتمام الصلاة مطلق التكسب والبيع ولو كان لأجل القوت ، أو المراد بها ما لم يكن للقوت ولو بالمعاوضة والمبايعة بل كان الغرض زيادة المال ؟ الظاهر : الثاني : لمقابلة التجارة في مرسلة المبسوط بقوله : " دون الحاجة " واحتمال ذلك في مرسلة السرائر أيضا ، لعدم معلومية المرجع ، بل لعدم ثبوت الانجبار المتوقف حجية الأخبار عليه فيما إذا كان للحاجة ولو بالمعاوضة . وهنا روايتان أخريان : إحداهما : الرضوي المذكور في كتاب الصوم قال : " وصاحب الصيد إذا
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 136 . ( 2 ) السرائر 1 : 327 . ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : 162 ، مستدرك الوسائل 6 : 533 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 2 . ( 4 ) في " ه‍ " و " ح " : تحققهما . ( 5 ) لم نجدها في التذكرة لكن نقلها عنها في الرياض 1 : 252 .