روى أصحابنا أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم ( 1 ) .
ومرسلة السرائر حيث قال : وروى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر
الصوم ( 2 ) .
والرضوي : " وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والقصر في
الصوم " ( 3 ) .
وضعفها غير ضائر ، لأن ما مر من دعوى الاجماع والشهرة بل تحققها ( 4 ) لها
الجابر ، مع أن المبسوط والسرائر من الكتب المعتبرة والمروي فيهما لا يخلو عن اعتبار
وحجية سيما مع ظهور الأول وصراحة الثاني في كون الرواية مجمعا علميها . ولا
يوجب دعوى الشهرة المتأخرة بل ولا المطلقة - كما عن التذكرة ( 5 ) - وهنا في حجية
ما انجبر بالشهرة القديمة ، لعدم التعارض . ولا يعارضها شئ مما مر ، لأعميتها
عنها مطلقا فيخص بها .
وهل المراد بالتجارة التي قلنا فيها بإتمام الصلاة مطلق التكسب والبيع ولو
كان لأجل القوت ، أو المراد بها ما لم يكن للقوت ولو بالمعاوضة والمبايعة بل كان
الغرض زيادة المال ؟
الظاهر : الثاني : لمقابلة التجارة في مرسلة المبسوط بقوله : " دون الحاجة "
واحتمال ذلك في مرسلة السرائر أيضا ، لعدم معلومية المرجع ، بل لعدم ثبوت
الانجبار المتوقف حجية الأخبار عليه فيما إذا كان للحاجة ولو بالمعاوضة .
وهنا روايتان أخريان :
إحداهما : الرضوي المذكور في كتاب الصوم قال : " وصاحب الصيد إذا
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 136 .
( 2 ) السرائر 1 : 327 .
( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : 162 ، مستدرك الوسائل 6 : 533 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 2 .
( 4 ) في " ه " و " ح " : تحققهما .
( 5 ) لم نجدها في التذكرة لكن نقلها عنها في الرياض 1 : 252 .