تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وهل المعتبر الشهر الهلالي الحاصل برؤية الهلال إلى رؤيته ، كما هو الوارد في أكثر الروايات المتضمنة للفظ الشهر ؟ أو الثلاثون يوما كما في صحيحة الخزاز ؟ أطلق أكثر الأول تبعا لأكثر الروايات . وقال الفاضل والشهيدان بالثاني ( 1 ) ، حملا للمجمل على المبين أو المطلق على المقيد . والحق هو الثاني ، لا لما ذكر ، لمنع كون الشهر مجملا أو مطلقا ، بل الظاهر كونه حقيقة شرعا في الهلالي . بل لأن الحكم بالاتمام إذا تم الشهر في رواياته عام يشمل ما قبل تمام الثلاثين وما بعده ، وصحيحة الخزاز خاصة بالنسبة إلى الأول ، فيجب التخصيص بها ، ويدل عليه استصحاب حكم القصر أيضا إلى أن يعلم حصول سبب التمام . ومنه يعلم وجوب البناء على الثلاثين أيضا لو قلنا بتعارض الروايات . وحكم الخروج إلى ما دون المسافة هنا وتلفيق اليومين كما مر في إقامة العشرة بعينه .
الشرط الرابع : أن يكون السفر سائغا غير محرم ، بلا خلاف بين الأصحاب كما في الذخيرة ( 2 ) ، بل بالاجماع كما صرح به جماعة منهم المحقق في المعتبر والفاضل في جلة من كتبه ( 3 ) ، بل هو إجماع محققا ، له ، وللمستفيضة من الأخبار كصحيحة ابن مروان : " من سافر قصر وأفطر ، إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد ، أو في معصية الله ، أو رسولا لمن يعصي الله ، أو في طلب شحناء أو
هامش
( 1 ) الفاضل في التذكرة 1 : 190 ، الشهيد الأول في الذكرى : 256 ، الشهيد الثاني في الروض : 378 . ( 2 ) الذخيرة : 409 . ( 3 ) المعتبر 2 : 470 ، وانظر المنتهى 1 : 392 ، والتذكرة 1 : 191 .
مستند الشيعة — صفحة 262 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث