تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
المسافة ليس سفرا شرعيا فلا يقدح في اتصال الإقامة . وبعبارة أخرى : المراد بالإقامة ترك السفر ، فلا ينافي قصد ما دون المسافة فيه . ورواية الحضيني : استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الاتمام والتقصير ، قال : " إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة " فقلت له : إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، قال : " انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة " ( 1 ) . ولا ريب أن القادم بيومين أو ثلاثة قبل التروية من نيته الخروج إلى عرفة قبل العشرة ، ولا يتم معه الحكم بالتمام إلا على هذا القول . وصحيحة ابن مهزيار وفيها : " إذا توجهت من منى فقصر الصلاة ، فإذا انصرفت عن عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة الأيام " ( 2 ) . فإن إتمام الصلاة في منى في الأيام الثلاثة لا يتم إلا على عدم ضرر ما دون المسافة في قصد الإقامة ، لأنه بعد الثلاثة يقصد مكة . وصحيحة زرارة : " من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فإذا زار البيت أتم الصلاة ، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر " ( 3 ) . فإن إتمام الصلاة في منى لا يتم إلا على القول المذكور ، ولذا قال في الوافي بعد ذكر الرواية والكلام فيها : إلا أن يقال إرادة ما دون المسافة لا تنافي عزم الإقامة ، وعليه الاعتماد ( 4 ) . انتهى . وظاهره - كما ترى - موافقته لهذا القول لأجل هذه الروايات .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 427 / 1484 ، الإستبصار 2 : 332 / 1180 ، الوسائل 8 : 528 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 15 . ( 2 ) التهذيب 5 : 428 / 1487 ، الإستبصار 2 : 333 / 1183 ، الوسائل 8 : 537 أبواب صلاة المسافر ب 27 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 5 : 488 / 1742 ، الوسائل 8 : 464 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 3 . ( 4 ) الوافي 7 : 154 .