تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
كما عن المنتهى ( 1 ) . خلافا للإسكافي ، فيتم في خمسة ( 1 ) ، لذيل صحيحة الخزاز المتقدمة ، القاصرة عن إفادة الحكم ، لشذوذها ومعارضتها مع ما هو أكثر وأصح وأصرح وأشهر منها ، مع ما فيها من الاحتمالات التي ذكروها من الحمل على التقية ، أو الاستحباب ، أو التخصيص بالحرمين ، أو إرجاع الإشارة في قوله " ذاك " إلى الاتمام في العشرة . فروع : أ : لا فرق في موضع الإقامة بين كونه قرية أو بلدا أو بادية ، ولا بين العازم على السفر بعد المقام وغيره ، لاطلاق الفتاوى والنصوص . نعم يشترط في البادية أن يقصد الإقامة في موضع معين منها مما يعد مرضعا واحدا عرفا ، كمجتمع الخيام أو قطعة أرض معينة ، ولم يثبت الحكم في أزيد من ذلك ، كما يظهر وجهه مما نذكره في بيان معنى إقامة البلد . ب : المراد بنية الإقامة تحقق قصد المقام في نفسه ، كما دلت عليه الأخبار المتقدمة ، وعلى هذا فيدخل من نوى الإقامة اقتراحا ، أو علتها على قضاء حاجة يعلم عادة توقف انقضائها على العشرة ، أو على شرط فوجد الشرط ، ولكنه يقصر قبل وجوده .
وبالجملة المناط إرادة الإقامة ، وهي تحصل بأحد الأمرين : الأول : قصد الإقامة إلى حصول وصف ، بشرط العلم بعدم حصوله قبل العشرة عادة . ولا يكفي الظن هنا ، لعدم صدق قصد العشرة . وثانيهما : قصد الإقامة إلى خصوص العشرة فصاعدا . ولا بد هنا من عدم الالتفات إلى احتمال حصول المانع ، أو الالتفات إليه مع ظن عدم حصوله ولو بالاستصحاب ، في المانع الغير الموجود . وأما المانع
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 396 ، وفيه : ذهب إليه علماؤنا أجمع . ( 2 ) حكاه عنه في المختلف : 164 .
مستند الشيعة — صفحة 245 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث