رجل جاهلا فليس عليه شئ ( 1 ) .
والخزاز : عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام ، قال : " فليتم
الصلاة ، وإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ، ثم ليتم وإن كان أقام
يوما أو صلاة واحدة " فقال له محمد : بلغني أنك قلت : خمسا ، فقال : ( قد قلت
ذاك " ( 2 ) .
وابن وهب : " إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة إيام فأتم الصلاة حين
تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر ، وإن أقمت تقول : غدا أخرج وبعد
غد ، ولم تجمع على عشرة ، فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا تم الشهر فأتم
الصلاة " ( 3 ) .
وعلي : عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان أعليه
صوم ؟ قال : " لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام
صام وأتم " ( 4 ) .
ورواية أبي بصير : " إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم
وأتم ، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فإذا
بلغ الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن قلت : أرتحل غدوة " ( 5 ) إلى غير ذلك .
ومقتضى صريح الثلاثة الأخيرة ومفهوم البواقي أنه لو نوى دون العشرة
قصر ولو كان خمسة أيام أو أكثر ، كما هو الأقوى الأشهر ، بل عليه عامة أصحابنا
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 221 / 552 ، الوسائل 8 : 506 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 3 .
( 2 ) الكافي 3 : 436 الصلاة ب 84 ح 3 . التهذيب 3 : 219 / 548 ، الإستبصار 1 : 238 / 849
الوسائل 8 : 501 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 12 .
( 3 ) الفقيه 1 : 280 / 1270 ، التهذيب 3 : 220 / 551 ، الوسائل 8 : 503 أبواب صلاة المسافر
ب 15 ح 17 .
( 4 ) الكافي 4 : 133 ، الصيام ب 53 ح 2 ، الوسائل 8 : 498 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 133 الصيام ب 53 ح 1 الوسائل 8 : 498 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 3 .