تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
احتج من عمها بوجوه : الأول : صدق الثمانية والبريدين ونحوهما على الملفقة . الثاني : أن المراد سير ثمانية فراسخ ، وهو أعم من سيرها ممتدة أو ملفقة ، بل صرح في بعض الروايات بالسير ، كموثقة الساباطي المتقدمة ( 1 ) ، وقوله في صحيحة أبي ولاد الآتية : " فإن كنت سرت في يومك الذي خرجت منه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير " ( 2 ) . الثالث : الأخبار الآتية الدالة على تحتم القصر في الأربعة ، فهي قرينة على إرادة الملفقة . الرابع : صحيحة زرارة المتقدمة ( 3 ) ، المصدرة بقوله : . عن التقصير ، فقال : " بريد ذاهب وبريد جائي " . وهي تدل من وجهين : أحدهما قوله : " بريد ذاهب وبريد جائي " فإنه يدل على أن الثمانية ملفقة . وثانيهما : تعليله تقصير الرسول في البريد بأنه إذا رجع كان بريدين . وصحيحة معاوية بن وهب : أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال : " بريد ذاهبا وبريد جائيا " ( 4 ) . ورواية المروزي السابقة . الخامس : رواية صفوان : عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل ، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان ، وهي أربعة فراسخ من بغداد ، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر ؟ قال : " لا يقصر ولا يفطر ، لأنه خرج من منزله ،
هامش
( 1 ) في ص 178 . ( 2 ) التهذيب 3 : 298 / 909 ، الوسائل 8 : 469 أبواب صلاة المسافر ب 5 ح 1 . ( 3 ) في ص 180 . ( 4 ) التهذيب 3 : 208 / 496 ، 4 : 224 / 657 ، الإستبصار 1 : 223 / 792 ، الوسائل 8 : 456 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 2 .