تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الصلاة ؟ قال : " نعم " ( 1 ) .
ومنها : أن يأتم المسافر للحاضر أو الحاضر للمسافر ، على المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك ( 2 ) . بل عن المعتبر والمنتهى بل جملة من كتب الفاضل ( 3 ) ، وصريح بعض المتأخرين : الاجماع عليه . أما الجواز فللأصل ، وظاهر الاجماع والعمومات . وأما المستفيضة المبينة لكيفية صلاة المسافر المقتدي بالحاضر ، كصحيحة الحلبي : في المسافر يصلي خلف المقيم ، قال : " يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء " ( 4 ) . ونحوها صحيحة حماد ( 5 ) . وموثقة عمر بن يزيد : عن المسافر يصلي مع الإمام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزي ذلك عنه ؟ قال : " نعم " ( 6 ) . ورواية محمد بن علي : عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ، قال : " فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الأخريين سبحة " ( 7 ) . وصحيحة محمد : " إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، فإن صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخريين العصر " ( 8 ) إلى
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 54 / 187 ، الإستبصار 1 : 301 / 1114 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 9 . ( 2 ) المدارك 4 : 364 . ( 3 ) المعتبر 2 : 441 ، المنتهى 1 : 373 ، التذكرة 1 : 179 ، نهاية الإحكام 2 : 151 . ( 4 ) الكافي 3 : 439 الصلاة ب 86 ح 1 ، الوسائل 8 : 329 أبواب صلاة الجماعة ب 8 1 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 3 : 165 / 357 و 227 / 576 ، الإستبصار 1 : 425 / 1641 ، الوسائل 8 : 329 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 2 . ( 6 ) الكافي 3 : 439 الصلاة ب 86 ح 2 ، التهذيب 3 : 165 / 359 ، الوسائل 8 : 331 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 7 . ( 7 ) التهذيب 3 : 165 / 356 و 227 / 575 ، الإستبصار 1 : 425 / 1640 ، الوسائل 8 : 330 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 5 . ( 8 ) الفقيه 1 : 287 / 1308 ، الوسائل 8 : 329 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 1 .