الصلاة ؟ قال : " نعم " ( 1 ) .
ومنها : أن يأتم المسافر للحاضر أو الحاضر للمسافر ، على المعروف من
مذهب الأصحاب كما في المدارك ( 2 ) . بل عن المعتبر والمنتهى بل جملة من كتب
الفاضل ( 3 ) ، وصريح بعض المتأخرين : الاجماع عليه .
أما الجواز فللأصل ، وظاهر الاجماع والعمومات .
وأما المستفيضة المبينة لكيفية صلاة المسافر المقتدي بالحاضر ، كصحيحة
الحلبي : في المسافر يصلي خلف المقيم ، قال : " يصلي ركعتين ويمضي حيث
شاء " ( 4 ) . ونحوها صحيحة حماد ( 5 ) .
وموثقة عمر بن يزيد : عن المسافر يصلي مع الإمام فيدرك من الصلاة
ركعتين أيجزي ذلك عنه ؟ قال : " نعم " ( 6 ) .
ورواية محمد بن علي : عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ،
قال : " فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الأخريين سبحة " ( 7 ) .
وصحيحة محمد : " إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين
ويسلم ، فإن صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخريين العصر " ( 8 ) إلى
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 54 / 187 ، الإستبصار 1 : 301 / 1114 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان
والإقامة ب 10 ح 9 .
( 2 ) المدارك 4 : 364 .
( 3 ) المعتبر 2 : 441 ، المنتهى 1 : 373 ، التذكرة 1 : 179 ، نهاية الإحكام 2 : 151 .
( 4 ) الكافي 3 : 439 الصلاة ب 86 ح 1 ، الوسائل 8 : 329 أبواب صلاة الجماعة ب 8 1 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 3 : 165 / 357 و 227 / 576 ، الإستبصار 1 : 425 / 1641 ، الوسائل 8 : 329
أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 2 .
( 6 ) الكافي 3 : 439 الصلاة ب 86 ح 2 ، التهذيب 3 : 165 / 359 ، الوسائل 8 : 331 أبواب صلاة
الجماعة ب 18 ح 7 .
( 7 ) التهذيب 3 : 165 / 356 و 227 / 575 ، الإستبصار 1 : 425 / 1640 ، الوسائل 8 : 330
أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 5 .
( 8 ) الفقيه 1 : 287 / 1308 ، الوسائل 8 : 329 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 1 .