تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
يسمع تشهده من خلفه ؟ قال : " نعم " ( 1 ) . وإنما قيدنا بما يجوز فيه الاجهار ، لخروج ما لا يجوز فيه الجهر - وهو القراءة في أوليي الظهرين - بما دل على إخفات الإمام فيها من الأخبار المتقدمة في المسائل المتقدمة في قراءة المأموم ، الدالة على أن الإمام أيضا يخافت في القراءة ، سيما صحيحة [ ابن ] يقطين المتضمنة لقوله : عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام وصحيحة سليمان بن خالد المذكورة بعدها ( 2 ) . وبما لم يبلغ العلو المفرط ، لأنه قد يخرج المصلي عن كونه مصليا ، ولعدم معهودية مثله عن أحد من السلف والخلف حتى الحجج عليهم السلام . وأما في الركعتين الأخيرتين فلعدم ثبوت وجوب الاخفات فيهما ، فلا بأس بالقول باستحباب جهر الإمام فيهما ، لعموم صحيحة أبي بصير . ولأجل ذلك أفتى بعضهم باستحبابه أيضا ، حيث إنه لا يرى وجوب الاخفات فيهما مطلقا ، لا أنه يوجبه فيهما في غير الإمام ولا يوجبه في الإمام .
ومنها : إنه إذا أحس الإمام بدخول أحد في ركوعه يطيل ركوعه بقدري ما كان يركع انتظارا للداخلين ثم يرفع وإن أحس بداخل ، لروايتي الجعفي ( 3 ) ، ومروك ( 4 ) .
ومنها : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من قراءته الفاتحة : الحمد لله رب العالمين ، لصحيحة جميل ( 5 ) ، وغيرها المروي في المجمع ( 6 ) وغيره .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 102 / 382 ، الوسائل 6 : 401 أبواب التشهد ب 6 ح 3 . ( 2 ) راجع ص 86 . ( 3 ) التهذيب 3 : 48 / 167 ، الوسائل 8 : 394 أبواب صلاة الجماعة ب 50 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 330 الصلاة ب 26 ح 6 ، الفقيه 1 : 255 / 1151 ، الوسائل 8 : 395 أبواب صلاة الجماعة ب 50 ح 2 . ( 5 ) الكافي 3 : 313 الصلاة ب 21 ح 5 ، التهذيب 2 : 74 / 275 ، الإستبصار 1 : 318 / 1185 ، الوسائل 6 : 367 أبواب القراءة في الصلاة ب 17 ح 1 . ( 6 ) مجمع البيان 1 : 31 ، الوسائل 6 : 368 أبواب القراءة في الصلاة ب 17 ح 6 .
مستند الشيعة — صفحة 120 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث