تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
سيما بزيادة ما في حديث آخر في عدة الداعي حيث قال صلى الله عليه وآله : " خشيت أن يشتغل به خاطر أبيه " ( 1 ) . ولا شك في بقاء الاستحباب ما لم يعلم حب التطويل من جميع المأمومين . وأما إذا علمه فاستثناه بعض الأصحاب ( 2 ) نظرا إلى أن الظاهر من الأخبار مراعاة حالهم لأغراضهم وحوائجهم وأمراضهم . ولا بأس به ، إلا أن ظاهر بعض الأخبار الاطلاق .
ومنها : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافرا ، كما في صحيحة إسماعيل : " لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي من خلفه كل ما فاته من الصلاة " ( 3 ) . [ وصحيحة الحلبي ] ( 4 ) : " لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة " ( 5 ) الحديث . والبختري : " ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم " ( 6 ) . وموثقه سماعة : ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن من خلفه قد أتموا صلاتهم " ( 7 ) . ومقتضى الأخيرة استحباب عدم التكلم أيضا . وصحيحة أبي : بصير : " أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كل
هامش
( 1 ) عدة الداعي : 79 ، المستدرك 6 : 503 أبواب صلاة الجماعة ب 53 ح 4 . ( 2 ) كالشهيد في البيان : 240 . ( 3 ) التهذيب 3 : 49 / 169 ، الوسائل 6 : 434 أبواب التعقيب ب 2 ح 4 . ( 4 ) ما بين المعقوفين أضفناه لتصحيح المتن . ( 5 ) الكافي 3 : 341 الصلاة ب 1 ح 1 ، التهذيب 2 : 103 / 386 ، الوسائل 6 : 433 أبواب التعقيب ب 2 ح 2 . ( 6 ) الفقيه 1 : 260 / 1189 ، الوسائل 6 : 433 أبواب التعقيب ب 2 ح 1 . ( 7 ) التهذيب 2 : 104 / 390 ، الوسائل 6 : 434 أبواب التعقيب ب 2 ح 6 .