الحكم .
وقد يراد أيضا الخروج به عن كونه مصليا ، كما في المنتهى ( 1 ) ، وشرح الإرشاد
للأردبيلي ، قال : كان دليله الاجماع والعقل الدال على أن في الصلاة إذا اشتغل
بفعل ، يخرجه العرف عن كونه مصليا ( 2 ) .
كما قد يضاف المرويان في قرب الإسناد :
أحدهما : في التكتف في الصلاة : " إنه عمل في الصلاة ، وليس فيها
عمل " ( 3 ) .
وثانيهما : عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته ، وما عليه إن
فعل ذلك متعمدا ؟ قال : " إن كان ناسيا فلا بأس ، وإن كان متعمدا فلا يصلح
له " ( 4 ) .
وبعض الأخبار الناهي عن قتل الحية بعد أن يكون بينه وبينها أكثر من
خطوة ( 5 ) ، أو عن الايماء في الصلاة ( 6 ) ، ونحو ذلك .
ثم إنهم بعد ذلك اختلفوا في حد الكثير المبطل .
فمنهم من أرجعه إلى العرف والعادة ، ذكره في السرائر ونهاية الإحكام
والدروس وشرح القواعد والتذكرة ( 7 ) ، ونسبه فيه إلى علمائنا ، قال : والذي عول
عليه علماؤنا البناء على العادة ، فما يسمى في العادة كثيرا فهو كثير ، وإلا فلا .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 310 .
( 2 ) مجمع الفائدة 3 : 69 .
( 3 ) قرب الإسناد : 208 / 809 ، الوسائل 7 : 266 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 4 .
( 4 ) قرب الإسناد : 190 / 813 ، الوسائل 7 : 29 أبواب قواطع الصلاة ب 34 ح 1 .
( 5 ) الفقيه 1 : 241 / 1072 ، التهذيب 2 : 331 / 1364 ، الوسائل 7 : 273 أبواب قواطع
الصلاة ب 19 ح 4 .
( 6 ) الكافي 3 : 305 الصلاة ب 18 ح 20 ، التهذيب 2 : 54 / 185 ، الإستبصار 1 :
301 / 1111 ، الوسائل 5 : 396 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 12 .
( 7 ) السرائر 1 : 238 ، نهاية الإحكام 1 : 521 ، الدروس 1 : 185 ، جامع المقاصد 2 : 350 ،
التذكرة 1 : 131 .