اختلاف معتد به ينافي التعيين ، يحصل الامتثال بكل منهما إذا كان اللفظ حين
الإجارة مطلقا ، وإلا فلا ، بل يجب الاتيان بالمتيقن إرادته .
يا : هل تجوز للأجير صلاة الإجارة مع الجماعة على ما هو وظيفة المأموم ، حتى
يكتفي بقراءة الإمام بل بركعته لو أدركه في الركوع ، ويسقط عنه الأذان والإقامة ،
أم لا ؟
الظاهر أنه إن صرح في العقد بشئ تنافيه الجماعة - كما يصرحون بأن يقيم
لكل صلاة ويؤذن في مجلس ، وبأن يقرأ الحمد والسورة - ففي الجواز إشكال يظهر
وجهه مما مر في الفرع السابق .
وإن صرحوا بتجويز الجماعة فلا إشكال .
وإن أطلقوا فإن قلنا بتبادر غير الجماعة ومعهوديته - كما هو المحتمل - فلا
تجوز أيضا ، لما مر . وإن قلنا بعدم تبادره تصح .
والأحوط عدم الائتمام في صلاة الإجارة أو التصريح به حين العقد .
يب : لا شك في أن الأجير يعمل فيما يعرض له من الشك والسهو ونحوهما
بمقتضى رأيه لو كان مجتهدا ، ومقتضى رأي مجتهده إن كان مقلدا ، ولا يقلد
مجتهد الميت أو المستأجر .
وهل يجوز له تقليده لو لم يثبت عنده عدالته أو اجتهاده أو كان مجتهده ميتا
ولم يجز للأجير تقليد الميت ؟ .
الظاهر لا ، لعدم كون هذا العمل صحيحا في حقه وإن صح في حق
المقضي عنه لو فعل نفسه ، والمتبادر من الاستيجار إرادة الصلاة الصحيحة في
حقه .
نعم ، لو شرطوا البناء على رأي مجتهد المقضي عنه أمكن الجواز . ويحتمل
عدمه أيضا ، لأنه شرط غير مشروع في حقه . إلا أن يمنع عدم ثبوت عدم
المشروعية في حقه في المورد ، وهو الأقرب .
والظاهر أن الحكم كذا في الأجزاء والشرائط أيضا ، فلو قضى عن ميت لا