يبنى عليه في المحاورات كثيرا .
وهو الأقوى ، لما أشير إليه من عدم معلومية صدق الموضوع بمجرد الخطور
ما لم يترو شيئا ما .
ويؤيده استلزام عدمه الهرج في الصلاة ، والإشارة إليه في بعض الأخبار ،
كالأخبار المتضمنة لقوله : " وقع رأيك على الثلاث " وقوله : " وإن ذهب وهمك "
" وإن وقع شكه " وأمثال ذلك . فتأمل .
ثم المتروي لا يرتكب شيئا من أفعال الصلاة حال التروي حتى يبنى أمره
على طرف ، لعدم معلومية وظيفته . إلا إذا كانت الوظيفة مشتركة . ولو أتى بغير
المشترك بقصد الصلاة تفسد الصلاة إن كان مما يفسدها .
مستند الشيعة — صفحة 187
مساهمون: المحقق النراقي
ص١٨٧