والتحرير والارشاد والقواعد وشرحه والروضة ( 1 ) ، وغيرها ، بل عامة المتأخرين كما
قيل ( 2 ) .
إلا أن بعضهم عبر بالمعنى الأول ، وبعضهم بالثاني ، وبعضهم بالتكفير ،
وفي الانتصار والغنية الاجماع عليها في المعنى الأول مطلقا ( 3 ) ، وفي الخلاف على
الثاني كذلك ( 4 ) .
وعن الحلبي والإسكافي والمعتبر عدمها بشئ من المعنيين ( 5 ) .
والحق هو الأول بمعنى حرمته ، سواء فسر بالمعنى الأول أو بالثاني ،
للمروي في كتاب المسائل لعلي ، عن أخيه عليه السلام : عن الرجل يكون في
صلاته يضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه ، قال : " لا يصلح ذلك ، فإن
فعل فلا يعودن له " ( 6 ) .
فإن نفي الصلاحية يستلزم الحرمة ، كما بينا وجهه في عوائد الأيام ( 7 ) . ولا
ينافيه ما بعده ، لأن معناه أنه إن كان فعل ذلك قبل هذا فلا يعود إليه بعد ذلك ،
وهذا ملائم للحرمة لا مناف لها .
وضعفه منجبر بدعوى الشهرة على تحريم الأصل والعكس في طائفة من
العبارات ، منها في شرح الجعفرية ، بل الاجماع في الخلاف ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 41 ، الخلاف 1 : 321 ، النهاية : 73 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 184 ،
السرائر 1 : 217 ، الوسيلة : 97 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 ، النافع :
34 ، المنتهى 1 : 311 ، التذكرة 1 : 132 ، نهاية الإحكام 1 : 523 ، التحرير 1 : 42 ، الإرشاد
1 : 268 ، القواعد 1 : 35 ، جامع المقاصد 2 : 344 ، الروضة 1 : 235 .
( 2 ) الرياض 1 : 179 .
( 3 ) الإنتصار : 41 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 .
( 4 ) الخلاف 1 : 322 .
( 5 ) الحلبي في الكافي في الفقه : 125 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 100 ، المعتبر 2 : 257 .
( 6 ) مسائل علي بن جعفر : 170 / 288 ، الوسائل 7 : 266 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 5 .
( 7 ) عوائد الأيام : 82 .
( 8 ) الخلاف 1 : 322 .