احتمالها لا يتيقن البراءة ( 1 ) .
ويرد : بأن الزيادة المبطلة هي المتيقنة ، واليقين الشرعي بعد إجراء أصل
عدم الزيادة حاصل .
والتسوية بينه وبين الخمس . نقل الفاضل عن العماني ، واختاره هو ( 2 ) ،
ومال إليه الشهيدان في الرسالة الصلاتية ( 3 ) وشرحها ، فيصح حيث يصح ، ويبطل
حيث يبطل ، لاطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة ( 4 ) ، على القول بالبطلان في بعض
صوره .
والبناء على الأقل مطلقا . نقله في الذخيرة عن بعض الأصحاب ، وقال :
إنه وجيه ( 5 ) .
وهو كذلك ، لما مر من أصالة عدم الزيادة ، وأخبار البناء على اليقين ،
وتجب حينئذ سجدتا السهو ، لما مر .
والظاهر اتحاد ذلك مع الوجه السابق ، إذ الحكم فيه أيضا ذلك . نعم من
يبطله في سابقه يلزمه البطلان أيضا هنا ، لاتحاد الدليل .
وسواء في ذلك ما لو كان الشك قبل الركوع أو بعده . ولا يهدم الركعة ،
لعدم دليل عليه ، وعدم ترتب فائدة على هدمها .
وكذا الحكم في جميع صور الشك بين الست وغيرها من الاثنتين بعد إكمال
الركعة ، والثلاث والأربع ، ما لم يتعلق الشك بإحدى الأوليين ، بل وكذا إذا تجاوز
المشكوك فيه عن الست أيضا .
ولو كان الشك بين الخمس والست يهدم الركعة إن كان قبل الركوع ليرجع
هامش
( 1 ) المختلف : 135 .
( 2 ) كما في المختلف : 135 .
( 3 ) الألفية : 75 .
( 4 ) في ص 157 .
( 5 ) الذخيرة : 380 .