ركعتان هي أو أربع ، قال : " يسلم ، ثم يقوم ، فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ،
ويتشهد ، وينصرف ، وليس عليه شئ " ( 1 ) .
وصحيحة ابن أبي يعفور : عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا ،
قال : " يتشهد ويسلم ، ثم يقوم ، فيصلي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة
الكتاب ، ثم يتشهد ويسلم " إلى أن قال : " وإن تكلم فليسجد سجدتي
السهو " ( 2 ) .
وفي الثالثة كذلك إلى مرسلة ابن أبي عمير : في رجل صلى ولم يدر ثنتين
صلى أم ثلاثا أم أربعا ، قال : " يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ، ثم يصلي
ركعتين من جلوس ويسلم ، فإن كانت أربع ركعات ، كانت الركعتان نافلة ، وإلا
تمت الأربع " ( 3 ) .
والمراد بالأربع ركعات الزائدة صلاة الاحتياط . لا أن يكون الأوليان تتمة
الصلاة ، ويكون البناء على الأقل ، إذ على ذلك لم يكن الأمر بركعتين جالسا
صحيحا إجماعا . مع أن في قوله : " يقوم " إشارة إلى ذلك ، إذ لولا إرادة الاحتياط
لم تكن إليه حاجة ، بل كان مخلا ، إذ يمكن أن يكون الشك حال القيام . وكذا
في قوله : " من قيام " إشارة إليه ، إذ لا حاجة إليه في تتمة الصلاة .
وصحيحة البجلي : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ، فقال :
" يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 185 / 737 ، الإستبصار 1 : 372 / 1414 ، الوسائل 8 : 221 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 11 ح 6 .
( 2 ) الكافي 3 : 352 الصلاة ب 40 ح 4 ، التهذيب 2 : 186 / 739 ، الإستبصار 1 :
372 / 1315 ، الوسائل 8 : 219 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 353 الصلاة ب 40 ح 6 ، التهذيب 2 : 187 / 742 ، الوسائل 8 : 223 أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 4 .
( 4 ) الفقيه 1 : 230 / 1021 ، الوسائل 8 : 222 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 1 وفي
الفقيه ونسخة من الوسائل : " ركعتين من قيام " وستأتي الإشارة من المصنف - ره - إلى هذا
الاختلاف في ص 154 .