من جلوس " ( 1 ) .
وجوابها - مع شذوذها - عدم تكافئها لما مر ، لأصحيته ، وأشهريته رواية
وفتوى ، وأصرحيته دلالة ، حيث إنه لا تصريح أصلا في الرواية بعدم الإعادة ،
فلعل ما فيها حكم تعبدي مستحب .
واستدل له بصحيحة ابن يقطين : عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة
أو اثنتين أو ثلاثا ، قال : " يبني علي الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا
خفيفا " ( 2 ) .
وبعموم صحيحة زرارة : " لا تعتد بالشك في حال " ( 3 ) .
ورواية عمار : " إذا سهوت فابن على الأكثر " ( 4 ) .
ورواية عنبسة : عن الرجل لا يدري أركعتين ركع ، أم واحدة أم ثلاثا ،
قال : " يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، ويسجد سجدتي
السهو " ( 5 ) .
على أن يكون المراد بالبناء على ركعة أنه يبني على الأكثر ، ويضيف ركعة
واحدة ، كما أنه قد فهم منها الشيخ ذلك .
ويضعف : بأنها بين غير دال على مذهبه ، بل على حكم لم يقل به أحد ،
وبين مجمل ، وبين عام للنوافل ، يجب تخصيصه بما مر .
مع أن إرادة البناء على الأقل من الجزم في الصحيحة الأولى - كما عن
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 231 / 1024 ، الوسائل 8 : 223 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 3 .
( 2 ) التهذيب 2 : 187 / 745 ، الإستبصار 1 : 374 / 1420 ، الوسائل 8 : 227 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 15 ح 6 .
( 3 ) الكافي 3 : 351 الصلاة ب 40 ح 3 ، التهذيب 2 : 186 / 740 ، الإستبصار 1 :
373 / 1416 ، الوسائل 8 : 216 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 2 : 349 / 1448 ، الوسائل 8 : 213 أبواب الخلل ب 8 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 2 : 353 / 1463 ، الإستبصار 1 : 376 / 1427 ، الوسائل 8 : 193 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 1 ح 24 .