الصلاة " ( 1 ) .
وتؤيده صحيحة علي : عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم
لا ، قال : " يعيد الصلاة " ( 2 ) .
وصحيحة زرارة وأبي بصير : الرجل يشك كثيرا في الصلاة حتى لا يدري
كم صلى ، ولا ما بقي عليه ، قال : " يعيد " ( 3 ) .
وصحيحة الرازي : " إنما يعيد بن لم يدر ما صلى " ( 4 ) .
والأخبار الكثيرة الدالة على بطلان الصلاة مع عدم سلامة الأوليين .
وأما رواية ابن أبي حمزة : عن الرجل يشك ، فلا يدري واحدة صلى أم
ثنتين أم ثلاثا أم أربعا تلتبس عليه ، قال : " كل ذلك ؟ " قلت : نعم ، قال : " فليمض
على صلاته " ( 5 ) إلى آخره . .
فهو محمول على ما بعد الفراغ ، لعمومه له ، أو على كثير الشك بقرينة قوله
بعد ما ذكر : " ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فإنه يوشك أن يدعه " .
وعن علي بن بابويه : أنه إن شككت فلم تدر واحدة صليت أو اثنتين أو
ثلاثا أو أربعا ، صليت ركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس ( 6 ) . لمرسلة الفقيه
فيمن تلبس عليه الأعداد كلها ، قال : وروي " أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 358 الصلاة ب 43 ح 1 ، الوسائل 8 : 225 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15
ح 1 .
( 2 ) التهذيب 2 : 189 / 748 ، قرب الإسناد : 197 / 751 ، الوسائل 8 : 227 أبواب الخلل الواقع
في الصلاة ، ب 15 ح 5 .
( 3 ) الكافي 3 : 358 الصلاة ب 43 ح 2 ، التهذيب 2 : 188 / 747 ، الإستبصار 1 :
374 / 1422 ، الوسائل 8 : 228 أبواب الخلل ب 16 ح 2 .
( 1 ) التهذيب 2 : 181 / 726 ، الإستبصار 1 : 371 / 1411 ، الوسائل 8 : 226 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 15 ح 4 .
( 5 ) الفقيه 1 : 230 / 1022 ، التهذيب 2 : 188 / 746 ، الإستبصار 1 : 374 / 1421 ، الوسائل
8 : 228 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 4 .
( 6 ) حكاه عنه في المختلف : 132 ، والذكرى : 225 ، وفيه : ركعة من قيام ، بدل : ركعتين .